الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٢٢ - مسائل في الحج
أنه لا ضرر من تخلل الطواف الإحتياطي بين الطواف الأول وصلاته؟
الجواب: نعم، لابد من الإتيان بصلاة الأول قبل الطواف الثاني.
الثاني- هل يشترط الإتيان بصلاة خاصة للطواف الثاني؟
الجواب: نعم، يعتبر الإتيان بصلاة طواف بعد الطواف الثاني.
سؤال (٩٤٠): إذا احتاط الفقيه ولو استحباباً بأن لا يمد الطائف يده إلى جدار الكعبة، أو إلى الشاذروان أو إلى حجر إسماعيل، أو يضع يده عليه، فهل يحتاط أيضاً ولو استحباباً بتدارك المسافة التي فعل بها ذلك، أو إعادة الشوط، أو نحو ذلك؟
الجواب: ليس عليه شيء.
سؤال (٩٤١): إمرأة مستحاضة بالإستحاضة القليلة قامت بوضوء واحد فطافت ما عليها من طوافات وصلت صلاته- أي صلاة تلك الطوافات- في عمرة مفردة، أو تمتع، أو في حج، وكان ذلك عن جهل، أو نسيان. فماذا يترتب عليها؟ هل يكفيها الإتيان بالصلاة لكل طواف أتت به، أو يكفيها الإتيان بها لطواف العمرة، أو الحج، وعليها الإتيان بطواف النساء، بلحاظ أنه أتت بطواف النساء من دون وظيفة، وأما طواف الحج، أو العمرة فقد أتت به مع الوظيفة، وتعاملها من حيث صلاته- أي صلاة طواف الحج- معاملة التارك لها جهلًا؟ أم أن الحق شيء آخر؟ وماذا لو كانت الإستحاضة متوسطة، أو كثيرة؟
الجواب: لايصح الطواف من دون سبقه بوضوء في الاستحاضة القليلة، فتكون طوافاتها غير الأول منه باطلة، كما لاتصح صلاة الطواف إلّا بوضوء آخر لها. وبالتالي تبطل العمرة، أو الحج من دون طواف مع