الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٢٠ - مسائل في الحج
سؤال (٩٣١): هل تختص حرمة قتل القمل وسائر هوام الجسد بكونها على جسد المحرم ام حتى لو كانت على جسد غيره، أو على شيء آخر، أو على الأرض فلايكون حراماً وما الحكم بالنسبة إلى كفارتها كذلك؟
الجواب: الحرمة تختص بقتله في جسده، والأحوط أن لايقتلها على جسد غيره ولا كفارة في قتله.
سؤال (٩٣٢): الأحكام المترتبة على إكراه الزوج لزوجته من حيث الكفارة، هل تعم مالو كان محرماً في عمرة مفردة، أو تمتع؟
الجواب: لايختص بحج التمتع، وعليه كفارتان إذا أكره زوجته على الجماع فيه، وكذلك في العمرة المفردة وعمرة التمتع.
سؤال (٩٣٣): ما حكم شمّ الفواكه والخضروات الطيبة في غير حالة الأكل، هل هي مشمولة بنفس الإحتياط الإستحبابي بالإجتناب؟
الجواب: نعم، هي مشمولة بالإحتياط الإستحبابي.
سؤال (٩٣٤): عدم وجوب الإمساك على الأنف عن الطيب بين الصفا والمروة، هل هو خاص بالطيب الذي يباع بينهما، أم يشمل كل طيب كان بينهما وإن كان على جسم شخص آخر مثلًا؟
الجواب: نعم، هو شامل لكل طيب.
سؤال (٩٣٥): يتعرض الفقهاء عادة إلى تعدد الكفارة وعدمه في حالة تعدد ارتكاب موجبها، في موارد محددة كالتظليل والصيد ولبس المخيط. ولكن ماذا لو تعدد الموجب في غير هذه المواضع، كالجماع والإستمناء واللمس والتقبيل وغيرها؟