الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٢١ - مسائل في الحج
الجواب: مع صدق التكرار تتكرر التكفارة، إلّا في التظليل والصيد فإن له كفارة واحدة في كل إحرام وإن تكرر التظليل والصيد.
سؤال (٩٣٦): يذكر الفقهاء استحباب تجديد التلبية في حق من ينظر في المرآة.
والسؤال، هل هذا الإستحباب مقيد بحال عدم كونه في موضع يجب عليه فيه قطع التلبية، كما لو كان بعد مشاهدة بيوت مكة القديمة في العمرة، أو بعد الزوال من يوم عرفة في الحج؟
الجواب: الظاهر، أن إستحباب التلبية مطلق وغير مقيد بما ذكر.
سؤال (٩٣٧): أيجوز للمحل أن يزيل شعر المحرم سواء في مورد الحرمة على المحرم، أو في مورد رفع التكليف عنه كما لو كان المحرم مضطراً لذلك لعلاج ونحوه؟
الجواب: لا بأس بذلك للمحل، وإن كان الأحوط تركه.
سؤال (٩٣٨): في حالة إحرام الحائض يذكر الفقهاء صورة ما لو كان في أثناء الإحرام. فماذا يريدون من الأثناء؟ هل هو ما بين لبس الثياب والتلبية، أو ما بين النية والتلبية، أو غير ذلك؟
الجواب: المقصود من الأثناء، هو المقدمات القريبة من الإحرام، و منها ما ذكرت.
سؤال (٩٣٩): يحتاط الفقهاء في بعض الأحيان- وجوباً أو إستحباباً- بإعادة الطواف، وفي المقام سؤالان:
الأول- هل يؤتى بصلاة الطواف الأول قبل الإتيان بالطواف الثاني، أو