الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣١٨ - مسائل في الحج
سؤال (٩٢١): ما حكم من شك في صحة الرمي، أو في عدد الرمي بعد الإنصراف وقبل الدخول في الذبح والحلق وأعمال مكة، أو قبل دخول الليل، فهل يلزمه الرمي مرة أخرى؟
الجواب: إذا شك بعد الدخول في واجب آخر، أو بعد دخول الليل فلايعتني بشكه، وإذا كان قبل ذلك كما في مفروض السؤال، فتجب عليه الإعادة.
سؤال (٩٢٢): هل الحشرات كالذباب والنمل والبعوض وما شاكلها تدخل في حرمة الصيد على المحرم، وفي الحرم المكي للمحرم والمحل، وبالتالي يحرم وضع قاتلة الذباب الكهربائية التي توضع في المحلات السكنية، أم أن عنوان الأذى متحقق فيها فلا يحرم ذلك؟
الجواب: لايصدق عنوان الصيد، ولكن قتل هذه الحشرات حرام، إلا إذا كانت مؤذية، وأما وضع قاتلة الذباب الكهربائية فلايكون حراماً.
سؤال (٩٢٣): هل يجوز للمحرم شمّ الفواكة والرياحين ذات الرائحة الطيبة؟
الجواب: يجوز شمّ الرياحين والنباتات طيبة الريح التي لاتتخذ منها مادة للطيب، وأما الورد والياسمين فالأحوط وجوباً ترك مسّها وشمّها.
سؤال (٩٢٤): هل تعتبر جدة محاذية لأحد المواقيت فيصح الإحرام منها باعتبار المحاذاة؟
الجواب: لايصح الإحرام من جدة بعنوان المحاذاة من الميقات، أو محاذي الميقات و يجوز الإحرام منها بالنذر شريطة أن لايتمكن من الذهاب إلى أحد المواقيت.