الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣١٧ - مسائل في الحج
قصد حجة معينة غير طواف حجة تلك السنة، هل يكفي عن طواف النساء لحج الإسلام، ويصحح حج الإسلام، وهل الحجة الثالثة مقبولة؟
الجواب: نعم، يكفي.
سؤال (٩١٩): هل غسل الإحرام وركعتاه ينويهما النائب عن نفسه، أو عن المنوب عنه؟
الجواب: ينويهما النائب عن المنوب عنه شريطة أن يكون عقد النيابة يشمل المستحبات أيضاً.
سؤال (٩٢٠): في رمي الجمرات وعدم قدرة المرأة على ذلك يتفرع السؤال:
أ- هل يجب عليها الحضور إلى مكان الجمرات إذا كانت تعلم أنها غير قادرة على الرمي نتيجة الزحام، أم لايجب عليها الحضور؟
الجواب: لايجب عليها الحضور في مفروض السؤال.
ب- إذا ذهبت إلى مكان الحضور واكتشفت عدم قدرتها نتيجة الزحام الشديد، فهل يجوز لها أن تنيب غيرها، أم يجب عليها الإنتظار وما مقداره، وخاصة إذا كانت الرفقة لا تنتظرها؟
الجواب: إذا علمت بأنها تقدر على الرمي مباشرة بعد ساعة مثلًا، وجب عليها الإنتظار ولاتكفي النيابة حينئذ.
ج- هل يجب عليها التحري والفحص في أجزاء النهار للتأكد من إرتفاع عذر الزحام؟
الجواب: نعم، يجب الفحص والسؤال.