الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٨٥ - مسائل في الخمس
الجواب: في مفروض السؤال، يجب تخميس الربح اولًا، ثم أداء الدين إذا لم يكن الدين للمؤنة، وإلّا فيجوز أداؤه.
سؤال (٨٥٥): عندي مبلغ من المال النقدي مقداره ٣٤ مليون دينار عراقي، ولدي رأس سن خمسية، ولكني احتاج هذا المبلغ لاكمل دراستي في الدكتوراه خارج العراق وانا ادخر هذا المبلغ لهذا الغرض إذ احتاج الى ما يقارب ١٠٠ مليون دينار عراقي، وقد سالت بعض المشايخ عن وضعي هذا واجروا لي المصالحة وقبضوا مبلغ الخمس مني ومن ثم تم إعادته لي بنية الهبة كوني احتاج المال في مؤنتي (الدراسة) وإذا دفعت مبلغ الخمس سيقل المال المدخر لهذا الغرض.
مفروض سؤالي: هل ما اقوم به مجزئ من الناحية الشرعية (المصالحة وإستلام الهبة).
وسؤالي الآخر: لدينا في الجامعة صندوق توفير إجباري يتم بموجبه إستقطاع مبلغ شهري ثابت ولانستطيع فسخ هذا التوفير الإجباري إلا بعد الإنتقال من الجامعة بعبارة اخرى صعوبة إسترجاع المبلغ المدخر إلا بإجراءات إدارية صعبة، فهل يجب الخمس في هذا المبلغ المدخر، علماً انه بمثابة المبلغ المسلف للجامعة؟
الجواب: ١- يجب تخميس المبلغ عند حلول رأس السنة الخمسية مالم يصرف في المؤونة، وإخراج الخمس بركة في عمر الإنسان وماله والخوف من أنه يقلل المال ولايكفي لما أدّخره ناشيء من وسوسة الشيطان.
وأما المصالحة المذكورة فلا تبرأ الذمة ولا أثر لها.
٢- لايجب تخميسه إلّا حين قبضه، ومرور سنة عليه.