الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٨٣ - مسائل في الخمس
فإن فيها الخمس بقيمتها الفعلية.
سؤال (٨٤٧): شخص عنده عملة كالدولار مثلًا، وتعلق فيها الخمس، وبعد فترة سقطت ماليتها قبل إخراج الخمسن فهل يجب تخميسها بإخراج خمسها من مال آخر او يسقط الخمس؟
الجواب: تخمس قيمتها من مال آخر، ولا يسقط الخمس إذا كان مقصراً في إخراج الخمس، وإلّا فلاشيء عليه.
سؤال (٨٤٨): إذا وهب زيد عدنان الف ريال قبل رأس السنة لزيد بيومين، ولم يتحقق القبول من عدنان للهبة، وكذلك القبض إلا بعد راس السنة بيومين، فهل يجب على زيد تخميس المبلغ المذكور أو لا؟
الجواب: لايجب عليه تخميس المبلغ المذكور إلّا بعد حلول الحول عليه.
نعم، يستحب إخراج خمسه.
سؤال (٨٤٩): إذا دفع زيد لعدنان شيكاً بمقدار عشرة آلاف ريالًا قبل رأس السنة لزيد بيومين، ولم يتحقق صرف المبلغ إلّا بعد رأس السنة بيومين، فهل يجب على زيد تخميس المبلغ المذكور ام لا؟
الجواب: لايجب عليه تخميس المبلغ المذكور كما مرّ.
سؤال (٨٥٠): شخص بنى داراً للسكنى من اموال تعلق بها الخمس ومن ارباح سنته ايضاً وقد استمر البناء ثلاث سنوات وفي السنة الرابعة سكن في الدار المذكورة والآن يريد تخميس الأموال التي صرفها في بناء الدار خلال الثلاث سنوات التي قبل السكنى، فهل يكفي ان يدفع الخمس من ارباح سنته الحالية او لابد من دفع الربع في الفرض المذكور؟