الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٨٠ - مسائل في الخمس
وبعد سنتين ارتفعت قيمة المذكورة إلى ستمائة الف ريالًا، فهل يجب عليه ان يخمس الارض بقيمتها الفعلية (وهي ستمائة الف ريال) او يخمس الثلاثمائة الف مقابل قيمة نصف الارض التي تعلق الخمس بنفس الارض، ومائة الالف الاخرى ثمن النصف الثاني من الارض؟
الجواب: يخمس بالطريقة الثانية المذكورة في السؤال.
سؤال (٨٣٨): هل يحق للسيد طالب العلم ان يستلم حق السادة أو سهم الإمام أو الإثنين؟
الجواب: لايجوز لطالب العمل الهاشمي الأخذ من حق السادة، وكذا حق الإمام (ع) إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي.
سؤال (٨٣٩): إذا تعلق الخمس بمجموعة من الكتب مثلًا فهل يجوز إخراج الخمس بحيث يكون كتباً ايضاً ولكن لامن نفس الكتب التي تعلق بها الخمس، وتكون عناوين الكتب المدفوعة خمساً مختلفة عن عناوين الكتب التي تعلق بها الخمس؟ مع ملاحظة كون قيمة الكتب المدفوعة خمساً مساوية لمقدار الخمس الواجب دفعه؟
الجواب: لابد ان يكون الخمس من نفس العين، أو قيمتها، ولايكفي الدفع منالنوع الآخر، إلا بإذن الحاكم الشرعي.
سؤال (٨٤٠): من كان عليه دين من ثمن بيت للسكنى إشتراه في سنة الربح، هل يعتبر تسديد ما يستحق من اقساط من مؤونته فيستثنيها عند حلول رأس سنته الخمسية ام لا؟
الجواب: ما يدفعه لتسديد دين المؤونة كما في مفروض السؤال لا خمس فيه.