الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٦٧ - مسائل في الخمس
الجديد أيضاً، ألا يعتبر بعض هذه الأمور من مؤونة تحصيل الربح؟
الجواب: يظهر حكمه مما تقدم.
سؤال (٨٠٠): هل هناك إشكال في أن يأخذ المستحق الخمس ثم يرده كلًا، أو بعضاً إلى دافعه بعنوان الصدقة، أو الهبة إذا كان الدافع محتاجاً له لشراء حاجياته المعيشية، أو لسداد دين مثلًا؟
الجواب: لايجوز للمستحق أن يأخذ من الخمس، أو الزكاة ثم يرده إلى المالك هدية، أو هبة.
سؤال (٨٠١): هل يعتبر المكلف مستحقاً للحقوق الشرعية إذا كان ذا دخل متذبذب وغير مستقر فقد ينقطع دخله تماماً في بعض أشهر السنة ولكنه يكفي لإعاشته ومؤونته معيشة ضنكاً مقتصدة حتى مع انقطاعه وذلك من المدخر منه ولكنه يريد بناء بيت له ولعائلته المتكونة من زوجة وولدين وبنتين، وذلك لأنه يعاني ضيقاً وحرجاً شديداً من سكنه في غرفة واحدة مع أهله، فهل يكون مستحقاً للحقوق من هذه الجهة خصوصاً إنه غير متمكن من بناء الدار بالنظر للأسباب إلا بلطفه تعالى؟ وهل يترتب عليه دفع خمس ما ادخره لعيشه إذا انقطع دخله (وهو وارد ومحتمل) وما فاض منه، فعلى أمل البناء؟ وإن وجب فهل يمكن المصالحة بتخفيض الخمس رعاية لحاله وعياله؟
الجواب: لايعتبر المكلف في مفروض السؤال، مستحقاً للحقوق الشرعية، فإذا دارت السنة على ما ادخره من المال، فعليه تخميسه.
سؤال (٨٠٢): لدي قطعة أرض اشتريتها أثناء السنة بسعر ثلاثة ملايين ونصف ديناراً، هل يترتب عليها خمس وإن كان الجواب، بنعم. فهل