الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٤١ - مسائل في الخمس
الجواب: إذا لم تعلم مقدارها، تأخذ بالمقدار المتيقن وتخمسه.
سؤال (٧٣٢): ١- شخص جاء موعد استحقاق مصاريف الجامعة عليه ودفعها عن طريق البطاقة البنكية، ولكن لخلل فني لم يخصم المبلغ من البطاقة وبعد هذا حل يومه المالي، فهل عليه أن يخمس هذا المبلغ الذي خصصه لدفع مصاريف الجامعة ولكنه لم يخصم لخلل فني مع العلم بأنه مضطر لدفع المصاريف ولا توجد عنده مبالغ كافية لدفع مصاريفه؟
الجواب: إن كان ذلك بطريق الحوالة بأن من عليه مصارف الجامعة يجعلها على البنك باعتبار أن البنك مدين له فقد خرج مبلغ الحوالة عن ملك المحيل فلا موضوع لوجوب الخمس عليه والخلل في وثيقة الحوالة لايضر بها.
٢- هل ما يعطى لطالب العلم بعنوان الشهرية يدخل ضمن عنوان ما يملك بالخمس، وهل يجب فيه الخمس؟
الجواب: لايملك الطلبة الشهرية إذا كانت من سهم الإمام عليه السلام، وإذا بقى منها عنده إلى أن حال عليه الحول، فالأحوط أن يخمسه.
٣- شخص لديه أموال لا خمس فيها قد صرفها ولكنه قبل حلول اليوم المالي له جاءته أموال أخرى تجب فيها الخمس، فهل له جبر الأموال اللاحقة بالفائتة بأن يخصم قيمة المال الذي لا خمس فيه من المال المتحصل مؤخراً فلا يخمسه؟
الجواب: ليس ذلك من موارد الجبر، وعليك تخميس المال الثاني إذا حال عليه الحول.
٤- الكتب التي من شأن الطالب أن يتملكها ولكن قد يمر عليها عام