الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٤٣ - مسائل في الخمس
عليه تخميس المال الذي وضعته الحكومة، أو الشركة في حسابه بعد مرور السنة عليه.
سؤال (٧٣٤): موظف استلم بعد التقاعد مائة ألف ريال (خمسون منها تخصم له من راتبه الأساسي كل شهر، وخمسون أخرى مكافئة)، فإذا صرف عشرين ألفاً في مؤونته من المال المختلط بينهما قبل رأس سنته دون أن ينوي أن المال من أيهما، فما هو المقدار الواجب تخميسه؟
الجواب: المقدار الباقي عنده فيجب عليه تخميسه.
سؤال (٧٣٥): موظف حكومي، أو تابع لشركة خاصة، يخصم له من رابته جزء من المال ويعطى له بعد التقاعد، فهل يجب تخميس المال المخصوم من راتبه الشهري كل سنة؟ والحال أن المال موجود عند الدولة، أو عند أصحاب الشركة التي يعمل بها ولايمكنه استلامه حالياً، أم يجوز له الإنتظار إلى حين الإستلام بعد التقاعد فيخمس المجموع؟
الجواب: إذا كان الموظف حكومياً، فلايجب عليه تخميس ما قطعته الحكومة من راتبه، وأما بعد استلامه من الحكومة فإن حال عليه الحول ولم يصرف في المؤونة يخمسه.
وأما إذا كان الموظف في الشركة الأهلية فهو مخير بين أن يخمس ما قطعته الشركة من الآن، أو يصبر ويخمس حين استلامه.
سؤال (٧٣٦): الموظف عند الدولة، أو عند شركة خاصة إذا كانت الدولة، أو الشركة لاتعطيه رواتب السنة إلا بعد حلول رأس السنة، ولايتمكن من تحصيلها أثناء السنة، هل يجب تخميسها حين استلامها، أو يمهل سنة من حين الإستلام؟