الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٨ - مسائل في الخمس
وإذا كان من ضمن الورثة قصّر، فكيف يتعامل معهم، علماً بأنه قد أوصى أن تخمس جميع التركة؟
يرجى بيان رأيكم، ورأي السيد الخوئي (قده) فيها؟
الجواب: إذا كان الميت لايخمس أمواله، فلايجب على الورثة تخميس التركة، إذا كان الخمس متعلقاً بالأعيان، وأما إذا انتقل الخمس إلى ذمته كما إذا أتلف المال المتعلق للخمس، أو صرفه في المؤونة أو باعه، أو أهداه فإن الخمس في جميع هذه المفروض انتقل إلى ذمته، فيجب إخراجه من أصل التركة قبل التركة.
نعم، الأولى على الورثة الكبار فقط تخميس الأعيان التي تركها متعلقة للخمس، فلوكان البيت الذي بناه لزوجته وكذلك الشقق لم يستعملها في المؤونه في السنة الأولى لبنائها ثبت تخميسها الآن بالقيمة الفعلية.
وكذلك كل الأموال التي تركها وغيرها من الأعيان وكانت من أموال غير مخمسة ولم يستعملها في المؤونه في سنتها إحساناً للميت وإشفاقاً له.
سؤال (٧٠٤): ١- زيد يقلد السيد الخوئي (قده)، ولديه أرض مخمسة.
٢- شرع في بنائها لمدة ثلاث سنوات، وسكن في السنة الثالثة.
٣- صرف في السنتين الأوليين خمسمائة ألف ريال، نصفها قرض والنصف الآخر من أرباحه التي لم تخمس.
٤- وفي السنة الثالثة صرف في البناء ثلاثمائة ألف ريال من أمواله غير المخمسة.
٥- وتقدر تكاليف الدور الأرضي الذي سكن فيه في السنة الثالثة