الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٥ - مسائل في الخمس
سؤال (٦٩٣): ١- هل تجوزون التصرف في الخمس بحسب ما تقتضيه المصلحة؟
٢- لدي خمس ويوجد شخص محتاج، هل يجوز تسليمه الخمس بصيغة الدين ويسدده على شكل أقساط إلى المكتب؟
الجواب: لايجوز التصرف في الخمس إلّا بإذن الحاكم الشرعي، كما لايجوز تسليم الخمس إلى شخص بعنوان الدين.
سؤال (٦٩٤): زوجتي ربة بيت، وليس لها مورد خاص بها ولاتملك شيئاً، فهل يكون خمسها ضمن سنتي الخمسية، أم يجب أن يكون لها سنة خمسية خاصة بها؟
الجواب: إذا لم تملك زوجتك شيئاً، فلا خمس عليها، ولايجب عليها أن تجعل سنة خمسية لها.
سؤال (٦٩٥): العام الماضي أعطيت أموال الخمس إلى صديق مقرب لي جداً، وأثق به ثقة مطلقة لكي يوزعها على مستحقيها من فقراء السادة، وغيرهم لعلمه أكثر مني بهم واحتكاكه المباشرمعهم.
وهذا العام أردت أن أعطيه كذلك أموال الخمس إلا أنّ أحد المشايخ قال لايجوز إلا أن تعرف أنت الفقراء وتجعله أداة إيصال فقط، فما هو الحكم الشرعي لأموال العام الماضي؟
هل سقط عني الفرض، أم لا؟
وإذا كان الجواب لا، فما هو العمل في هذه الحالة؟
الجواب: إذا كنت واثقاً بأن صديقك أوصل الخمس في موارده كفى.