الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠٩ - مسائل في الصوم
الجواب: المضمضة، إذا كانت في وضوء الصلاة فلاتضرّ حتى إذا دخل في جوفه بدون إختيار وقصد.
وأمّا في غير وضوء الصلاة إذا دخل في جوفه بدون إختيار يجب عليه القضاء.
وأمّا الغرغرة، إذا كان للتداوي فمع الإطمئنان بعدم دخوله فلاتضرّ، وإلًا فلايجوز فإن دخل في جوفه فعليه القضاء.
سؤال (٦٥٩): ما هو العمر الذي يجب الصيام فيه لدى الأناث، وهل هناك مجال، أو رخصة بالإفطار بالنسبة لمن تصوم أول مرة (أقصد في أول سنة من بلوغها)؟
الجواب: بعد اكتمال تسع سنوات لاتكون مرخّصة في الإفطار، إلّا أن يكون الصوم حرجياً عليها.
سؤال (٦٦٠): هل البخور الذي يوضع على الفحم وتنتج منه رائحة عطرة في نهار شهر رمضان مفطر؟
الجواب: لايكون مفطراً.
سؤال (٦٦١): هل ذو العطاش يفطر فيحق له الأكل والشرب وغيرهما مما يحرم على الصائم، أم يجب عليه أن يقتصر على خصوص الماء؟
الجواب: ذو العطاش إذا كان الصّوم عليه مشقة وصعوبة، يجوز له الإفطار ودفع الفدية بمدّ بدل كل يوم، ولايجب عليه القضاء وإذا كان متعذراً لايجب عليه دفع الفدية أيضاً، كما لايجب عليه الإقتصار على خصوص الماء.