الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢١٠ - مسائل في الصوم
سؤال (٦٦٢): في البلدان التي فيها نهار فقط، أو ليل فقط لعدة أشهر، هل يسقط الصوم عن أهلها في شهر رمضان؟
الجواب: في مفروض السؤال، عليهم أن يطبقوا أعمالهم من الصلوات والصيام على أقرب بلد فيه الليل والنهار على الأحوط.
وإذا تمكنوا من الهجرة عن هذه البلدان فعليهم ذلك.
سؤال (٦٦٣): هناك لاصق يوضع على البدن وبداخله مادة نيكوتين الموجودة في السجائرويتم سحب البدن لهذه المادة، فهل يجوزاستخدامها في نهارالصوم، أم لا؟
الجواب: نعم، يجوز.
سؤال (٦٦٤): لو اعتمد شخص على الساعة- وكان مطمئناً بدقتها- في تشخيص بقاء الليل، أو طلوع الفجر في صيام شهر رمضان فأكل، ثم انكشف أنه أكل بعد طلوع الفجر، فما هو حكم صومه؟
الجواب: عليه إمساك هذا اليوم، ثمّ قضاؤه بعد شهر رمضان المبارك.
سؤال (٦٦٥): عند إخراج زكاة الفطرة في شهر رمضان بنية القرض، هل يجب إعلام الفقير بذلك؟
الجواب: لايجب الإعلام الفقير بذلك.
سؤال (٦٦٦): نرى في التقويم وقتاً لصلاة الصبح ووقتاً آخر للإمساك وعادة يكون وقت الإمساك يسبق وقت صلاة الصبح بعشر دقائق تقريباً، فهل يجب الإلتزام بوقت الإمساك المذكور في التقويم، أو يجوز الأكل والشرب إلى حين دخول وقت صلاة الصبح؟