الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٧٤ - صلاة القضاء
سؤال (٥٣٦): إذا كان امام الجماعة فقد احد شروط الامامة فهل يجب تحذير أو تنبيه المؤمنين على ذلك؟
الجواب: لا يجب التنبيه بذلك.
سؤال (٥٣٧): (١) في ذمة والدي قضاء صلاة وصوم لأكثر من ٢٠ سنة ولقد هداه الله قبل ١٢ سنة تقريباً وقام بقضاء بعض الصّلاة ولحد الآن سؤالي في حالة وفاة الوالد وانا ابنه الذكر الأكبر ما هو تكليفي تجاه الصوم؟ (٢) فيما يتعلق بقضاء الصّلاة عنه كما قلت هو الان يقضي ولكني لا اعرف ان كان بقضي بصورة صحيحة أي ان صلاته على الوجه الشرعي أملا، فما هو تكليفي في حالة الوفاة اثابكم الله؟ (٣) هل يجب اعطاء الكفارات عن المتوفي الوالد؟ (٤) هل يجب قضاء صلاة الآيات الفائتة عن الوالد ايضاً؟
الجواب: (١) وظيفة الابن الاكبر حين وفاة الوالد أن يقضي ما فاته من الصّلاة والصيام ولم يتمكن من قضائهما في حال حياته. (٢) وأما ما قضاه الوالد في حال حياته فهو يحمل على الصحة فلا يجب مرة ثانية على الولد الاكبر. (٣) لا يجب إعطاء الكفارات على الولد الأكبر. (٤) نعم، يجب قضاء صلوات الآيات الفائتة التي يجب قضاؤها مثل صلوات الآيات المؤقتة.
سؤال (٥٣٨): هل يصح استئجار شخص لصلاة القضاء إذا كان جزء من كفه مقطوعاً؟
الجواب: لا يجوز.