تفسير كنز الدقائق - المشهدي، الميرزا محمد - الصفحة ٤٣٩
حربك وسلمي سلمك وترثني وأرثك وتعقل مني وعقل عنك، فيكون للحليف السدس من ميراث الحليف، فنسخ بقوله: " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض " [١].
وفي تفسير علي بن إبراهيم أيضا: أنها منسوخة بقوله: " وأولوا الأرحام " [٢].
وفي مجمع البيان: عن مجاهد: أن معناه فاعطوهم نصيبهم من النصر والعقل، والرفد ولا ميراث [٣].
فعلى هذا تكون الآية غير منسوخة.
ويؤيده قوله تعالى: " أوفوا بالعقود " [٤].
وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في خطبته يوم فتح مكة: ما كان من حلف في الجاهلية فتمسكوا به، فإنه لم يزده الاسلام إلا شدة، ولا تحدثوا حلفا في الاسلام [٥].
وروى عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال:
شهدت حلف أ نا غلام مع عمومتي فما أحب أن لي حمر النعم وإني أنكثه [٦].
وفي الكافي: عن الصادق (عليه السلام) إذا والى الرجل الرجل فله ميراثه وعليه معقلته [٧]، يعني دية (جناية خطأ) [٨].
[١] لاحظ جامع البيان في تفسير القرآن لأبي جرير الطبري: ج ٥ ص ٣٣ في تفسيره لآية ٣٣ من سورة
النساء. وتفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور: ج ٢ ص ٥١٠ في تفسيره للآية الشريفة. ومجمع البيان:
ج ٣ ص ٤٢ في تفسيره للآية الشريفة.
[٢] تفسير علي بن إبراهيم: ج ١ ص ١٣٧ ولفظه (وكان المواريث في الجاهلية على الاخوة لا على الرحم،
وكانوا يورثون الحليف والموالي الذين أعتقوهم، ثم نزل بعد ذلك وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض
في كتاب الله " نخست هذه).
[٣] مجمع البيان: ج ٣ ص ٤١.
[٤] مجمع البيان: ج ٣ ص ٤١.
[٥] مجمع البيان: ج ٣ ص ٤١.
[٦] مجمع البيان: ج ٣ ص ٤١.
[٧] الكافي: ج ٧ ص ١٧١، كتاب المواريث، باب ولاء السائبة ج ٣.
[٨] في النسخة - أ -: جناية خطئه والصحيح ما أثبتناه من المصدر.