تفسير كنز الدقائق - المشهدي، الميرزا محمد - الصفحة ٤١٦
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنما نزلت فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى [١] فاتوهن أجورهن فريضة [٢].
عدة من أصحابنا: عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) في قول الله (عز وجل):
" ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " فقال: ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز، وما كان قبل النكاح فلا يجوز إلا برضاها وبشئ يعطيها فترضى به [٣].
وفي تفسير العياشي: عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان يقرأ: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فاتوهن أجورهن فريضة. فقال هو أن تزوجها إلى أجل ثم يحدث شيئا بعد الاجل [٤].
عن عبد الله بن سلام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ما تقول في المتعة؟ قال: قول الله: " فما استمتعتم به منهن فاتوهن أجورهن فريضة " إلى اجل مسمى " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال: قلت: جعلت فداك هي من الأربع: قال: ليست من الأربع إنما هي الإجارة [٥].
وفيه: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال جابر بن عبد الله، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنهم غزوا معه، فأحل لهم المتعة
[١] هذه زيادة تفسيرية، قرأ بها ابن مسعود أيضا. وليس بمعنى اسقاطها من الكتاب. راجع وصفنا
لمصحف ابن مسعود في التمهيد ج ١ ص ٢٥٧.
[٢] الكافي: ج ٥ ص ٤٤٩ كتاب النكاح، أبواب المتعة، ح ٣.
[٣] الكافي: ج ٥ ص ٤٥٦، كتاب النكاح، أبواب المتعة، ح ٣.
[٤] تفسير العياشي: ج ١ ص ٢٣٤ ح ٨٧.
[٥] تفسير العياشي: ج ١ ص ٢٣٤ قطعة من ح ٨٨.