تفسير كنز الدقائق - المشهدي، الميرزا محمد - الصفحة ٤٠٥
اللاتي في حجوركم من نسائكم " [١].
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) مثله [٢].
أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام): في الرجل يكون له الجارية يصيب منها أله أن ينكح ابنتها؟ قال: لا هي مثل قول الله (عز وجل):
" وربائبكم اللاتي في حجوركم " [٣].
أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها، أيحل له أن يطأها؟ قال: لا.
وعن الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها، فيطأ إحداهما فتموت وتبقى الأخرى، أيصلح له أن يطأها؟ قال: لا [٤].
وفي تفسير علي بن إبراهيم: إن الخوارج زعمت أن الرجل إذا كانت لأهله بنت ولم يربها ولم يكن في حجره، حلت له، لقول الله: " اللاتي في حجوركم " ثم قال الصادق (عليه السلام): لا تحل له [٥].
فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم: تصريح بعد إشعار، دفعا للقياس.
وفي الكافي: أبو علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فأتاه رجل فسأله عن رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن
[١] الكافي: ج ٥ ص ٤٣٣ باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء، ح ١٠ وفيه (ثم قرأ هذه الآية).
[٢] الكافي: ج ٥ ص ٤٣٣ باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء، ح ١١.
[٣] الكافي: ج ٥ ص ٤٣٣ باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء، ح ١٢.
[٤] الكافي: ج ٥ ص ٤٣٣ كتاب النكاح باب الجمع بين الأختين من الحرائر والإماء ح ١٣.
[٥] تفسير علي بن إبراهيم: ج ١ ص ١٣٥ عند تفسيره لاية ٢٣ من سورة النساء.