تفسير كنز الدقائق - المشهدي، الميرزا محمد - الصفحة ٤٢٣
قال الصادق (عليه السلام): وإنما صار يقتل في الثامنة، لان الله رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر [١].
وفي الكافي ما في معناه عن الصادق (عليه السلام) [٢].
وعن الباقر (عليه السلام): في الأمة تزني؟ قال: تجلد نصف حد الحرة كان لها زوج أولم يكن لها زوج [٣].
وفي رواية: لا ترجم ولا تنفى [٤].
وفي تفسير العياشي: عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله: " فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب " قال: يعني نكاحهن إذا أتين بفاحشة [٥].
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله في الإماء:
" إذا أحصن " نهن أن يدخل بهن، قلت: فإن لم يدخل بهن فأحدثن حدثا هل عليهن حد؟ قال: نعم، نصف الحر، فإن زنت وهي محصنة فالرجم [٦].
عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن قول الله (عز وجل) في الإماء: " إذا أحصن "، ما إحصانهن؟ قال: يدخل بهن، قلت: وان لم يدخل بهن ما عليهن حد؟ قال: بلى [٧].
عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن المحصنات من الإماء؟ قال هن المسلمات [٨].
عن حريز قال: سألته عن المحصن؟ فقال: الذي عنده ما يغنيه [٩].
ذلك: أي نكاح الإماء.
[١] تفسير علي بن إبراهيم: ج ١ ص ١٣٦ عند تفسيره لآية ٢٥ من سورة النساء.
[٢] الكافي: ج ٧ ص ٢٣٥ كتاب الحدود، باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد ح ٧.
[٣] الكافي: ج ٧ ص ٢٣٤ كتاب الحدود، باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد ح ٤.
[٤] الكافي: ج ٧ ص ٢٣٤ كتاب الحدود، باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد قطعة من
ح ٢٣.
[٥] تفسر العياشي: ج ١ ص ٢٣٥ ح ٩٦ و ٩٤ و ٩٣ و ٩٢ و ٩٥.
[٦] تفسر العياشي: ج ١ ص ٢٣٥ ح ٩٦ و ٩٤ و ٩٣ و ٩٢ و ٩٥.
[٧] تفسر العياشي: ج ١ ص ٢٣٥ ح ٩٦ و ٩٤ و ٩٣ و ٩٢ و ٩٥.
[٨] تفسر العياشي: ج ١ ص ٢٣٥ ح ٩٦ و ٩٤ و ٩٣ و ٩٢ و ٩٥.
[٩] تفسر العياشي: ج ١ ص ٢٣٥ ح ٩٦ و ٩٤ و ٩٣ و ٩٢ و ٩٥.