وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٦
٤٣ باب أن حكم أم الولد في حياة سيدها حكم المملوك في القصاص والحدود ١ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، وما كان من حقوق الله عز وجل في الحدود فان ذلك في بدنها، قال: ويقاص منها للمماليك، ولا قصاص بين الحر والعبد. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
٤٤ باب أن من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر فله القصاص والعفو من غير أن يرفعه إلى السلطان ١ محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه، أله أن يقيده به دون السلطان إن أحب ذلك؟ قال: هو ما له يفعل به ما شاء، إن شاء قتل، وإن شاء عفا. ورواه الشيخ باسناده عن صفوان ابن يحيى. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما، ويأتي ما يدل عليه.
الباب ٤٣ - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[١] الفروع: ج ٧ ص ٣٠٦ - ح ١٧ - يب: ج ١٠ ص ١٩٦ - ح ٧٦.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه
الباب ٤٤ - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[١] الفروع: ج ٧ ص ٣٠٧ - ح ١٩ - يب: ج ١٠ ص ١٩٨ - ح ٨٣.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك عموما، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.