وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٦
١٠ باب ان في رفع الطمث ثلث الدية بعد الحلف ان لم يعد بعد سنة.
١ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: قلت: لأبي جعفر عليه السلام: ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها وذكرت أنه قد ارتفع طمثها عنها لذلك، وقد كان طمثها مستقيما، قال: ينتظر بها سنة فان رجع طمثها إلى ما كان وإلا استحلفت وغرم ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها وانقطاع طمثها. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
٢ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ركل امرأة في فرجها فزعمت أنها لا تحيض وكان طمثها مستقيما قال: يتربص بها سنة فان رجع إليها الطمث وإلا غرم الرجل ثلث ديتها لفساد طمثها وعقر رحمها.
١١ باب ان في القلب إذا أرعد فطار الدية، وفي الصعر الدية.
١ محمد بن الحسن بإسناده عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن
الباب ١٠ - فيه: حديثان:
[١] الفروع: ج ٧ ص ٣١٤ - ح ١٦ - يب: ج ١٠ ص ٢٥١ - ح ٣٠ - الفقيه: ج ٤
ص ١١٢ - ح ٢.
[٢] الفقيه: ج ٤ ص ١١٢ - ح ١ (ب ٤٤) قال العلامة رحمه الله في التحرير: من ضرب
امرأة مستقيمة الحيض على بطنها فارتفع حيضها انتظر بها سنة فان رجع طمثها فالحكومة، وان
لم يرجع استحلفت وغرم ثلث ديتها.
الباب ١١ - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
[١] يب: ج ١٠ ص ٢٤٩ ص - ح ٢١ - الفروع: ج ٧ ص ٣١٤ - ح ١٩، الصعر ميل في
العنق وانقلاب في الوجه إلى أحد الشقين (المصباح).