وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٣
النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن السن والذراع يكسران عمدا، لهما أرش؟ أو قود؟ فقال: قود، قال: قلت فان أضعفوا الدية؟ قال: إن أرضوه بما شاء فهو له. ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
٥ محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللطمة - إلى أن قال: وأما ما كان من جراحات في الجسد فان فيها القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
١٤ باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد إذا برأت، وكذا في سن الصبي إذا نبتت، وثبوت الأرش فيهما ١ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، وابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل، قال: ليس في هذا
أن يحمل على القطع مجازا، واما السن فحكموا بالقصاص فيه مع القلع، وأما مع الكسر فاختلفوا
فيه فذهب بعضهم إلى ثبوته إذا أمكن استيفاء المثل بلا زيادة ولا صدع في الباقي، وفي
الخبر حجة لهم.
[٥] يب: ج ١٠ ص ٢٧٧ - ح ١٠ - الفقيه: ج ٤ ص ١١٨، بدون ذيل، في يب: يسود أثرها
في الوجه ان أرشها ستة دنانير، وان لم يسود واخضرت فان أرشها ثلاثة دنانير، وان احمرت
ولم تخضر فان أرشها دينار ونصف الحديث.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك، ويأتي في ب ١٥ ما يدل عليه.
الباب ١٤ - فيه: حديثان وإشارة إلى ما يأتي
[١] الفروع: ج ٧ ص ٣٢٠ - ح ٦ - الفقيه: ج ٤ ص ١٠٢ - ح ٥ - يب: ج ١٠