وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٢
١٣ باب ثبوت القصاص في الجراح وفي قطع الأعضاء عمدا الا أن يتراضيا بديته أو أقل أو أكثر ١ محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات؟ قال: فقال: ليس الخطأ مثل العمد، العمد فيه القتل، والجراحات فيها القصاص، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات الحديث. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن هشام بن سالم مثله.
(٣٥٣٨٠) ٢ وباسناده عن ابن محبوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الجرح في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص.
٣ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيما كان من جراحات الجسد أن فيها القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.
٤ وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن
الباب ١٣ - فيه: ٥ أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[١] يب: ج ١٠ ص ١٧٤ - ح ٢١ - الفقيه: ج ٤ ص ٨١، (الحديث) فيه: قال:
ثم قال: يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل والخطأ من الجارح وكان بدويا فدية ما
جنى البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين، قال: وإذا كان القاتل أو الجارح
قرويا فان دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويين.
[٢] الفقيه: ج ٤ ص ١٠٣ - ح ١١.
[٣] الفروع: ج ٧ ص ٣٢٠ - ح ٥ - يب: ج ١٠ ص ٢٧٥ - ح ١.
[٤] الفروع: ج ٧ ص ٣٢٠ - ح ٧ - يب: ج ١٠ ص ٢٧٥ - ح ٣ - الفقيه: ج ٤ ص ١١٢
قال العلامة المجلسي رحمه الله: يدل على ثبوت القصاص في كسر العظم ولم يعمل به أحد إلا