وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٦
قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال.
٧ وباسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر المتهم، فان شهدوا عليه جازت شهادتهم. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن موسى بن بكر مثله.
٨ وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن القسامة فقال: هي حق ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ولم يكن شئ، وإنما القسامة حوط يحاط به الناس.
٩ وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إنما وضعت القسامة لعلة الحوط يحتاط على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوه فر منه مخافة القصاص. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن يونس، عن ابن سنان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في القضاء ويأتي ما يدل عليه.
١٠ باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها ١ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس
[٧] يب: ج ١٠ ص ٣١٥ - ح ١٧ - الفقيه: ج ٤ ص ٧٣ - ح ٤.
[٨] العلل: ج ٢ ص ٢٢٩ - ح ٣ - وفيه: يحتاط به الناس.
[٩] العلل: ج ٢ ص ٢٢٩ - ح ٤ المحاسن: ص ٣١٩ - ح ٤٧.
وتقدم في ج ١٨ (٩) ب ٣ - ح ٣ و ٦ ما يدل على ذلك في القضاء، ويأتي في الباب اللاحق
ما يدل عليه.
الباب ١٠ - فيه: ٧ أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[١] الفروع: ج ٧ ص ٣٦٠ - ح ٢ - يب: ج ١٠ ص ١٦٨ - ح ٥، حاطه، يحوطه حوطا
وحياطة إذا حفظه وصانه وذب عنه وتوفر على مصالحه (النهاية).