وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥١
إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين، وتستأدى دية العمد في سنة. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الصدوق.
٥ باب أن دية المرأة نصف دية الرجل ١ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: دية المرأة نصف دية الرجل.
٢ وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل قتل امرأته متعمدا فقال: إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية: خمسة آلاف درهم الحديث ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
٣ وبالاسناد عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن الحلبي وأبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس الولد تمخض قال: عليه الدية خمسة آلاف درهم، وعليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون دينارا. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
(٣٥٤٣٥) ٤ وعنه، عن علي بن رئاب، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام
الباب ٥ - فيه: ٤ أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[١] الفروع: ج ٧ ص ٢٩٨ - ح ١ - يب: ج ١٠ ص ١٨٠ - ح ٢.
[٢] الفروع: ج ٧ ص ٢٩٩ - ح ٤ - يب: ج ١٠ ص ١٨١ - ح ٤.
[٣] الفروع: ج ٧ ص ٢٩٩ - ح ٥ - يب: ج ١٠ ص ١٨٥ - ح ٢٢، " أربعون دينارا " خلاف
ما عليه الأصحاب، وحمله الشيخ تارة على التقية، وأخرى على ما إذا كان علقة (مرآة).
[٤] يب: ج ١٠ ص ١٨٢ - ح ١٠.