وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٠
قال: سئل عن رجل قتل مملوكه، قال: إن كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا، واخذ منه قيمة العبد، ويدفع إلى بيت مال المسلمين، وإن كان متعودا للقتل قتل به. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله باسناده عن محمد ابن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في حد المحارب وغيره عموما ويأتي ما يدل عليه.
٣٩ باب حكم من نكل بمملوكه.
١ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال. قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاتها عليها، وقضى فيمن نكل بمملوكه فهو حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب إلا أنه قال: قطعت يدي وليدتها.
٤٠ باب أن المملوك يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالمملوك بل يغرم قيمته الا أن تزيد عن دية الحر فالدية ويعزر (٣٥٢١٥) ١ محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار
وتقدم ما يدل على ذلك في ج ١٨ (٩) ب ١ و ٢ من (حد؟) المحارب عموما، ويأتي في ب ٣٥ و ٤٠
ما يدل عليه.
الباب ٣٩ - فيه: حديث:
[١] الفروع: ج ٧ ص ٣٠٣ - ح ٨ - يب: ج ١٠ ص ٢٣٦ - ح ٩، قال المجلسي رحمه الله
في المرآة: يدل على أن التنكيل موجب للعتق من غير ولاء كما هو المشهور بين الأصحاب، وعلى
أنه إذا جعله بعد ذلك ضامن جريرته يرثه، ويحتمل أن يكون ضمير الفاعل في ضمن راجعا
إلى من أحب.
الباب ٤٠ - فيه: ١٢ حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[١] الفروع: ج ٧ ص ٣٠٤ - ح ١ - يب: ج ١٠ ص ١٩١ - ح ٥١ - صا: ج ٤ ص ٢٧٢.