وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٢
في الرجل يقتل المرأة قال: إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
٦ باب ان دية المملوك قيمته إلا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة، وإن كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها ١ محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال: لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد.
٢ وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية العبد قيمته، فإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم، ولا يجاوز به دية الحر.
٣ وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب، قيل: فان كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال: لا يجاوز بقيمته دية الأحرار. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم والأول باسناده عن صفوان مثله.
٤ وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن
وتقدم في ب ١ من أبواب قصاص الطرف و ب ٣٣ من أبواب القصاص ما يدل على ذلك، ويأتي في ب ٦
ما يدل عليه.
الباب ٦ - فيه: ٥ أحاديث: وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[١] الفروع: ج ٧ ص ٣٠٤ - ح ١ - يب: ج ١٠ ص ١٩١ - ح ٥١ - صا: ج ٤ ص ٢٧٢.
[٢] الفروع: ج ٧ ص ٣٠٤ - ح ٥ - يب: ج ١٠ ص ١٩٣ - ح ٥٧ - صا: ج ٤ ص ٢٧٤
[٣] الفروع: ج ٧ ص ٣٠٥ - ح ١١ - يب: ج ١٠ ص ١٩٣ - ح ٥٨ - صا: ج ٤ ص ٢٧٤.
[٤] الفروع: ج ٧ ص ٣٠٤ - ح ٤ - يب: ج ١٠ ص ١٩١ - ح ٤٩ - صا: ج ٤ ص ٢٧٢.