وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٤
شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى في شحمة الأذن ثلث دية الأذن.
٣ وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن اليد، فقال: نصف الدية، وفي الاذنين نصف الدية إذا قطعها من أصلها. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد والذي قبله باسناده عن سهل بن زياد. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
٨ باب ديات الأسنان (٣٥٦٣٠) ١ محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: وفي الأسنان في كل سن خمسون دينارا، والأسنان كلها سواء، وكان قبل ذلك يقضى في الثنية خمسون دينارا، وفي الرباعية أربعون دينارا، وفي الناب ثلاثون دينارا، وفي الضرس خمسة وعشرون دينارا، فإذا اسودت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقطة خمسون دينارا، فان انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا، وما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسين دينارا، فان سقطت بعد وهي سوداء فديتها [خمسة وعشرون دينارا، فان انصدعت وهي سوداء فديتها] اثنا عشر دينارا ونصف دينار، فما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسة والعشرين دينارا. ورواه الصدوق والشيخ كما مر.
٢ وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله
[٣] الفروع: ج ٧ ص ٣١١ - ح ٢ - يب: ج ١٠ ص ٢٤٦ - ح ٦.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.
الباب ٨ - فيه: ٦ أحاديث وفي الفهرس ٥ وإشارة إلى ما يأتي
[١] الفروع: ج ٧ ص ٣٣٣ - س ١٢ - الفقيه: ج ٤ ص ٥٨ - س ١٧ - يب: ج ١٠
ص ٣٠٠ - س ٥.
[٢] الفروع: ج ٧ ص ٣٣٣ - ح ٦ - يب: ج ١٠ ص ٢٥٥ - ح ٣٩ - صا: ج ٤ ص ٢٨٩.