وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٤
ورواه الصدوق باسناده عن القاسم بن محمد والذي قبله باسناده عن الحسين بن سعيد نحوه. أقول: حملها الصدوق على من قام بشرائط الذمة، والشيخ على المعتاد لما مر هنا وفي القصاص، ويمكن حمل الأخير على التقية.
١٥ باب دية ولد الزنا ١ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن عبد الرحمن ابن حماد، عن عبد الرحمن بن عبد الحميد، عن بعض مواليه قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم.
٢ وعنه، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن بعض رجاله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية ولد الزنا، قال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي. ورواه الصدوق باسناده عن جعفر بن بشير مثله.
٣ وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن حماد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن جعفر عليه السلام قال: قال: دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم.
٤ وقد تقدم في المواريث حديث عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن دية ولد الزنا، قال: يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق عليه. أقول: لعله عليه السلام ذكر حكم النفقة وترك الجواب عن حكم الدية لمصلحة أخرى ويمكن الحمل على عدم إظهاره الاسلام.
الباب ١٥ - فيه: ٤ أحاديث:
[١] يب: ج ١٠ ص ٣١٥ - ح ١٢
[٢] يب: ج ١٠ ص ٣١٥ - ح ١٣ - الفقيه: ج ٤ ص ١١٤.
[٣] يب: ج ١٠ ص ٣١٥ - ح ١٤.
[٤] وقد تقدم في ج ١٧ (٨) ب ٧ - ح ٣ (حديث عبد الله سنان).