وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٥
ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الأسنان كلها سواء في كل سن خمسمائة درهم. أقول: يأتي الوجه فيه، ويحتمل التقية.
٣ وعنه، عن أحمد، عن علي بن الحكم أو غيره، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: إذا اسودت الثنية جعل فيها [ثلث] الدية.
٤ وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السن إذا ضربت انتظر بها سنة، فان وقعت أغرم الضارب خمسمائة درهم، وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي الدية. [٥] وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الأسنان فقال: هي سواء في الدية.
(٣٥٦٣٥) ٦ وعنهم، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا بعيرا في كل سن. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك، وعلى الوجه في المساواة.
[٣] الفروع: ج ٧ ص ٣٣٣ - ح ٧ - يب: ج ١٠ ص ٢٥٦ - ح ٤٢ - صا: ج ٤ ص ٢٩٠
أقول: فيهما: فيه الدية، وفى الاستبصار حمله على ثلثي الدية لا الدية الكاملة.
[٤] الفروع: ج ٧ ص ٣٣٤ - ح ٩ - يب: ج ١٠ ص ٢٥٥ - ح ٤١ - صا: ج ٤ ص ٢٩٠
- الفقيه: ج ٤ ص ١٠٢.
[٥] الفروع: ج ٧ ص ٣٣٤ - ح ٨ - يب: ج ١٠ ص ٢٥٥ - ح ٤٠ - صا: ج ٤ ص ٢٨٩
أقول: كذا فيهما: هي في الدية سواء.
[٦] الفروع: ج ٧ ص ٣٣٤ - ح ١٠ - يب: ج ١٠ ص ٢٥٦ - ح ٤٣، في الصحاح: إذا
سقطت رواضح الصبي قيل: ثغر فهو مثغور فإذا نبتت، قيل: اثغر، وقال في الشرايع: وينتظر
بسن الصبي الذي لم يثغر فان نبت لزم الأرش ولو لم تنبت فدية المثغر، ومن الأصحاب من قال
فيها بعير ولم يفصل، وفي الرواية ضعف (مرآة).
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه.