وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠
(٣٥٠٥٠) ٣ ورواه العياشي في تفسيره عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام وزاد: ولكن يقاد به، والدية إن قبلت قلت: فله توبة؟ قال: نعم يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ويتوب ويتضرع، فأرجو أن يتاب عليه. محمد ابن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله.
٤ وعنه، عن حماد بن عيسى، عن أبي السفاتج، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: " ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم " قال: جزاؤه جهنم إن جازاه (*). ورواه الصدوق باسناده عن حماد بن عيسى. ورواه في (معاني الأخبار) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد وكذا الذي قبله.
٥ العياشي في تفسيره عن أحمد بن محمد بن أبي نصر رفعه إلى الشيخ عليه السلام في قوله: " خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا " قال: قال: قوم اجترحوا ذنوبا مثل قتل حمزة وجعفر الطيار ثم تابوا، ثم قال: ومن قتل مؤمنا لم يوفق للتوبة (*) إلا أن الله لا يقطع طمع العباد فيه ورجاءهم منه. أقول: وجه الجمع أن من قتل مؤمنا على دينه فهو مرتد إن تاب من الارتداد ولم يكن مرتدا عن فطرة
[٣] تفسير العياشي: ج ١ ص ٢٦٧ - ح ٢٣٦.
[٤] يب: ج ١٠ ص ١٦٥ - ح ٣٧ - الفقيه: ج ٤ ص ٧١ - ح ٢٢ - معاني الأخبار:
ص ٣٨٠ - ح ٥.
* يعني ان القتل مقتض للخلود في جهنم لا علة تامة، وهذا حكمه في الآخرة. ش.
[٥] تفسير العياشي: ج ٢ ص ٢٠٥ - ح ١٠٦.
* في الغالب أو على الاقتضاء لا العلية التامة وليست القضية كلية بل هو نظير قولهم: الرجل
أقوى من المرأة، وحاصل الكلام ان قاتل المؤمن ان قتله لايمانه بحيث علم أن بغضه له لكونه
مؤمنا فالقاتل كافر قطعا ببغضه لا بقتله، ولو لم يقتله أيضا، وعلم بغضه كان كافرا، وأما توبته
من كفره فبأن يسلم كالوحشي قاتل حمزة حين كان كافرا ثم أسلم وقبلت توبته، وأما القتل
فيجب بالاسلام ولا يعاقب عليه ظاهرا، وإن كان القاتل مسلما ثم ارتد وقتل مؤمنا لايمانه فلا يقبل