وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٤
على العبد اخذ العبد بها أو يفتديه مولاه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد والذي قبله باسناده عن يونس والذي قبلهما باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
(٣٥٢٣٠) ٤ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان عن يحيى بن أبي العلا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل العبد الحر فلأهل المقتول إن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا استعبدوا. ورواه الصدوق باسناده عن يحيى ابن أبي العلا مثله.
٥ وباسناده عن ابن أبي نجران، عن مثنى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول، فان شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا استحيوا.
٦ وعنه، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل العبد الحر فدفع إلى أولياء الحر فلا شئ على مواليه.
٧ وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبد الله بن جبلة، عن أبي جميلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد وحر قتلا حرا، قال: إن شاء قتل الحر، وإن شاء قتل العبد، فان اختار قتل الحر جلد جنبي العبد وباسناده عن محمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن يحيى بن المبارك مثله.
إذا تحرر، وقوله عليه السلام (أو يفتديه مولاه) محمول على ما إذا رضى به الوارث إذا كان عمدا
والافتداء لم يرد متعديا بنفسه فيما عندنا من كتب اللغة وإنما يقال: يفتدى به، ولعل فيه حذفا
وإيصالا وتصحيفا - الفقيه: ج ٤ ص ٩٥ - ح ٢٣.
[٤] يب: ج ١٠ ص ١٩٤ - ح ٦٦ - الفقيه: ج ٤ ص ٩٤ - ح ١٦.
[٥] يب: ج ١٠ ص ١٩٤ - ح ٦٧، وفيه: وان شاؤوا استعبدوا.
[٦] يب: ج ١٠ ص ١٩٥ - ح ٦٩.
[٧] يب: ج ١٠ ص ٢٤١ - ح ٩ صا: ج ٤ ص ٢٨٢ - يب: ج ١٠ ص ٢٤٢ - ح ١
صا: ج ٤ ص ٢٨٢.