وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٩
فنخستها جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة. ورواه الصدوق باسناده عن عمرو بن عثمان مثله.
٢ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (الارشاد) ان عليا عليه السلام رفع إليه باليمن خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا ولعبا، فجائت جارية أخرى فقرصت (*) الحاملة فقفرت لقرصها فوقعت الراكبة فاندقت عنقها فهلكت، فقضى علي عليه السلام على القارصة بثلث الدية، وعلى القامصة بثلثها، وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثا القامصة، فبلغ النبي صلى الله عليه وآله فأمضاه. ورواه في (المقنعة) مرسلا نحوه.
٨ باب ان من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها، وان حفرها في طريق أو غير ملكه ضمن ١ محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي نجران، عن مثنى، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل حفر بئرا في غير ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها، فقال: عليه الضمان لان كل من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان.
(٢٥٥١٥) ٢ وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن النعمان، عن أبي الصباح
[٢] الارشاد: ط (مكتبة الصدوق) ص ٩٤ - س ٧ - المقنعة: ص ١١٨ - س ٣٣.
* القرص بالصاد المهملة أخذ الجلد بين الإصبعين ويقال بالفارسية نيشكون. ش.
الباب ٨ - فيه: ٤ أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
[١] يب: ج ١٠ ص ٢٣٠ - ح ٤٠ - الفروع: ج ٧ ص ٣٥٠ - ح ٧.
[٢] يب: ج ١٠ ص ٢٣١ - ح ٤٤ - الفقيه: ج ٤ ص ١١٥ - الفروع: ج ٧ ص ٣٥٠
- ح ٣ - يب: ج ١٠ ص ٢٣٠ - ح ٣٨ - الفقيه: ج ٤ ص ١١٥.