وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧١
عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: قول الله عز وجل: " كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى " قال: فقال: لا يقتل حر بعبد، ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد.
٢ وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: لا يقتل الحر بالعبد، وإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه وضرب ضربا شديدا. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم والذي قبله باسناده عن صفوان مثله.
٣ وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: يقتل العبد بالحر، ولا يقتل الحر بالعبد، ولكن يغرم ثمنه، ويضرب ضربا شديدا حتى لا يعود. ورواه الصدوق باسناده عن عثمان بن عيسى مثله.
٤ وعنهم، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب، قيل: فان كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال: لا يجاوز بقيمة عبد دية الأحرار. ورواه الصدوق باسناده عن علي بن رئاب إلا أنه قال في آخره: دية الحر.
٥ وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقتل حر بعبد وإن
[٢] الفروع: ج ٧ ص ٣٠٤ - ح ٣ - يب: ج ١٠ ص ١٩١ - ح ٤٨ - صا: ج ٤ ص ٢٧٢.
[٣] الفروع: ج ٧ ص ٣٠٤ - ح ٢ - يب: ج ١٠ ص ١٩١ - ح ٥٠ - صا: ج ٤ ص ٢٧٢
- الفقيه: ج ٤ ص ٩٣.
[٤] الفروع: ج ٧ ص ٣٠٥ - ح ١١ - يب: ج ١٠ ص ١٩٣ - ح ٥٨ - صا: ج ٤ ص ٢٧٢
- الفقيه: ج ٤ ص ٩٥.
[٥] الفروع: ج ٧ ص ٣٠٤ - ح ٤ - يب: ج ١٠ ص ١٩١ - ح ٤٩ صا: ج ٤ ص ٢٧٢.