وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٩
١٠ باب انه إذا قطع شخص أصابع انسان ثم قطع آخر كفه قطعت يد الثاني وأعطى دية الأصابع ١ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسين بن العباس بن الجريش، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال: قال أبو جعفر الأول عليه السلام لعبد الله بن عباس: يا ابن عباس أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف؟
قال: فقال: لا، قال: فما تقول في رجل قطع رجل أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهب، وأتى رجل آخر فأطار كف يده فاتي به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع؟
قال: أقول لهذا القاطع: أعطه دية كفه، وأقول لهذا المقطوع: صالحه على ما شئت وأبعث إليهما ذوي عدل، فقال له: قد جاء الاختلاف في حكم الله ونقضت القول الأول، أبى الله أن يحدث في خلقه شيئا من الحدود وليس تفسيره في الأرض، اقطع يد قاطع الكف أصلا ثم اعطه دية الأصابع، هذا حكم الله وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن محمد بن أبي عبد الله، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن العباس مثله. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد.
١١ باب كيفية القصاص إذا لطم انسان عين آخر فأنزل فيها الماء (٣٥٣٧٥) ١ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال
الباب ١٠ - فيه: حديث:
[١] الفروع: ج ٧ ص ٣١٧ - ح ١ - يب: ج ١٠ ص ٢٧٦ - ح ٨ - الكافي: ج ١ ص ٢٤٧
أقول: هذا الخبر جزء من الخبر الذي، رواه الحسن بن عباس في فضل انا أنزلناه وتفسيره
وأورده الكليني رحمه الله في كتاب الحجة من الأصول بتمامه ج ١ ص ٢٤٧ وفي طريق الرواية
ضعف، وفيه ههنا " يا ابن عباس " وهو الصواب.
الباب ١١ فيه: حديث:
[١] الفروع: ج ٧ ص ٣١٩ - ح ١ - يب: ج ١٠ ص ٢٧٦ - ح ٧.