وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٢
" ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله " قال: أما تحرير رقبة مؤمنة ففيما بينه وبين الله، وأما دية مسلمة إلى أولياء المقتول " وإن كان من قوم عدو لكم " قال: وإن كان من أهل الشرك الذين ليس لهم في الصلح " وهو مؤمن فتحرير رقبة " فيما بينه وبين الله وليس عليه الدية " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة " فيما بينه وبين الله " ودية مسلمة إلى أهله ".
(٣٥٥٠٠) ٣ وعن حفص بن البختري، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ - إلى قوله: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن " قال: إذا كان من أهل الشرك فتحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله وليس عليه دية " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة " قال: تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله، ودية مسلمة إلى أوليائه.
أبواب موجبات الضمان ١ باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة، وحكم ما لو سكر أربعة واقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان (*) ١ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى
[٣] تفسير العياشي: ج ١ ص ٢٦٣ - ح ٢١٨.
أبواب موجبات الضمان فيه: ٤٤ بابا
الباب ١ - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
* لا حجة فيما رواه في هذا الباب للتناقض بينها ومخالفة مضمونها القواعد المعلومة من مذهب
أهل البيت عليهم السلام، ولا أدري من عمل بها من الفقهاء. ش.
[١] الفروع: ج ٧ ص ٢٨٤ - ح ٥ - يب: ج ١٠ ص ٢٤٠ - ح ٦.