وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٤
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
٢ باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات إلى الرجال وثبوت الدية بذلك دون القصاص ١ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إن عليا عليه السلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن جميل بن دراج وابن حمران. أقول: خصه الشيخ بقبولها في الدية بدلالة آخره وما يأتي.
٢ وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الخارقي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الدم.
(٣٥٣١٠) ٣ وعنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن محمد بن الفضيل، عن الرضا عليه السلام في حديث قال: لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا الدم. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن الفضيل مثله.
وتقدم في ج ١٨ (٩) ب ٤٩ - ح ١ و ٢ في كتاب الشهادات ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب
اللاحق ما يدل عليه.
الباب ٢ - فيه: ٩ أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
[١] الفروع: ج ٧ ص ٣٩٠ - ح ١ - يب: ج ٦ ص ٢٦٦ - ح ١١٦ - صا، ج ٣ ص ٢٦.
[٢] الفروع: ج ٧ ص ٣٩٢ - ح ١١ - يب: ج ٦ ص ٢٦٥ - ح ١١٢ - صا، ج ٣ ص ٢٤
[٣] الفروع: ج ٧ ص ٣٩١ - ح ٥ - يب: ج ٦ ص ٢٦٤ - ح ١١٠ - صا، ج ٣ ص ٢٣
- الفقيه: ج ٣ ص ٣١ - ح ٢٩