وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٥
٨ وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن هاشم بن عبيد، عن إبراهيم، قال: قال: على المولى قيمة العبد ليس عليه أكثر من ذلك (٣٥٢٣٥) ٩ عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ما حالهم؟ قال: يقتلون به.
١٠ وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك، ما حالهم؟ قال: يؤدون ثمنه. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
٤٢ باب أن حكم المدبر في القصاص حكم المملوك ما دام سيده حيا ١ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن مدبر قتل رجلا عمدا، فقال: يقتل به، قال: قلت: فان قتله خطأ، قال: فقال: يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقا، فان شاؤوا باعوا وإن شاؤوا استرقوا، وليس لهم أن يقتلوه، قال: ثم قال: يا أبا محمد إن المدبر مملوك. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا رواه الصدوق. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
[٨] يب: ج ١٠ ص ١٩٥ - ح ٧٠.
[٩] قرب الإسناد: ص ١١٢ - ح ٦.
[١٠] قرب الإسناد: ص ١١٢ - ح ٧.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على بعض المقصود، ويأتي في الأبواب اللاحقة ما يدل عليه.
الباب ٤٢ - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[١] الفروع: ج ٧ ص ٣٠٥ - ح ٨ - يب: ج ١٠ ص ١٩٧ - ح ٧٩ - الفقيه: ج ٤
ص ٩٥ - ح ٢٤.
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه