وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٨
السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث، أو يغرم ثلث الدية. ورواه الشيخ باسناده عن النوفلي وباسناده عن علي بن إبراهيم. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني.
٢١ باب ان من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة ١ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن العلا بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
٢٢ باب حكم القصاص في الأعضاء والجراحات، بين المسلمين والكفار، والرجال والنساء، والأحرار والمماليك والصبيان (٣٥٣٩٥) ١ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن حريز وابن مسكان، عن أبي بصير قال: سألته عن ذمي قطع يد
ص ١١٠ - ح ١ (باب ٣٧) قال العلامة رحمه الله في التحرير: من داس بطن انسان
حتى أحدث ديس بطنه حتى يحدث في ثيابه أو يفتدى ذلك بثلث الدية، لرواية السكوني
وفيه ضعف انتهى، وقال الشهيد في المسالك: ذهب جماعة إلى الحكومة لضعف المستند
وهو الوجه (مرآة).
الباب ٢١ - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم
[١] يب: ج ١٠ ص ٢٧٩ - ح ١٧.
وتقدم في ب ٢٤ من أبواب القصاص ما يدل على ذلك
الباب ٢٢ - فيه: ٣ أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
[١] يب: ج ١٠ ص ٢٨٠ - ح ٢٢ - رواه الصدوق في المقنع ص ١٩١ مرسلا.