وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٩
٣٣ باب حكم الرجل يقتل المرأة، والمرأة تقتل الرجل (٣٥١٧٥) ١ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في رجل قتل امرأته متعمدا، قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم، وقال: في امرأة قتلت زوجها متعمدة قال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجنى أحد أكثر من جنايته على نفسه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله. وروى الصدوق الحكم الثاني مرسلا.
٢ وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به، وإذا قتل الرجل المرأة فان أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل على دية المرأة وأقادوه بها، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة، ودية المرأة نصف دية الرجل.
٣ وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه قال: ذاك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلا نفسها الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله.
الباب ٣٣ - فيه: ٢١ حديثا: وفي الفهرس ٢٠ وإشارة إلى ما يأتي
[١] الفروع: ج ٧ ص ٢٩٩ - ح ٤ - يب: ج ١٠ ص ١٨١ - ح ٤ - صا: ج ٤ ص ٢٦٥
فيه: صدر الحديث وفي ص ٢٦٧ ذيل الحديث - الفقيه: ج ٤ ص ٨٩ - ح ٤.
[٢] الفروع: ج ٧ ص ٢٩٨ - ح ١ - يب: ج ١٠ ص ١٨٠ - ح ٢ - صا: ج ٤ ص ٢٦٥.
[٣] الفروع: ج ٧ ص ٢٩٨ - ح ٢ - يب: ج ١٠ ص ١٨٠ - ح ١ - صا: ج ٤ ص ٦٥.