وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩١
٢ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، رفعه في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر، فقال: إن كانوا متهمين ضمنوا.
١٩ باب حكم الدابة إذا جنت على أخرى (٣٥٥٥٠) ١ محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبي الخزرج، عن معصب بن سلام التميمي، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي صلى الله عليه وآله، فرفع ذلك إليه وهو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر، فقال: يا أبا بكر اقض بينهم، فقال: يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة ما عليهما شئ، فقال: يا عمر اقض بينهم، فقال مثل قول أبي بكر، فقال: يا علي اقض بينهم، فقال: نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهما (*) قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله يده إلى السماء فقال: الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين.
٢ وعنهم، عن أحمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صباح الحذاء، عن رجل، عن سعد بن طريف الإسكاف، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إن ثور فلان قتل حماري، فقال له النبي صلى الله عليه وآله:
[١] الفروع: ج ٧ ص ٣٧٤ - ح ١٣.
الباب ١٩ - فيه: حديثان:
[١] الفروع: ج ٧ ص ٣٥٢ - ح ٦ - يب: ج ١٠ ص ٢٢٩ - ح ٣٥.
* حكمهما بين البهيمتين وحكم علي عليه السلام بين أصحابهما، وأما وجه الحديث فلعل الثور
كان مغتلما يجب على صاحبه حفظه ولا يتركه يدخل على الحمار، بخلاف الحمار فإنه لا يخاف منه ولا
يجب على صاحبه حفظه بحال. س
[٢] الفروع: ج ٧ ص ٣٥٢ - ح ٧ - يب: ج ١٠ ص ٢٢٩ - ح ٣٤ الارشاد ط (مكتبة
الصدوق) ص ٩٤ - س ١٧.