وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٩
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود.
١٢ باب ديات أصابع اليدين.
(٣٥٦٤٠) ١ محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام في دية الأصابع والقصب التي في الكف: ففي الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية قصبة الابهام التي في الكف تجبر على غير عثم خمس دية الابهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار إذا استوى جبرها وثبت ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها، ودية موضحتها نصف دية ناقبتها [ناقلتها] ثمانية دنانير وثلث دينار ودية فكها عشرة دنانير، ودية المفصل الثاني من أعلى الابهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية الموضحة إن كانت فيها أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار، ودية نقل عظامها خمس دنانير، فما قطع منها فبحسابه، وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث [ثلثا] دينار، ودية قصب أصابع الكف سوى الابهام دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار، ودية كل موضحة في كل قصبة من القصب الأربع أصابع أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على بعض المقصود.
الباب ١٢ - فيه: حديث وإشارة إلى ما يأتي
[١] الفروع: ج ٧ ص ٣٣٦ - س ٨ - الفقيه: ج ٤ ص ٦٠ - س ٢٠ - يب: ج ١٠
ص ٣٠٢ - س ١٢، قال المجلسي رحمه الله في المرآة في قوله: ودية نقل عظامها خمس دنانير: لعل في
العبارة هنا سقطا والظاهر أنه سقط من البين دية النقل وذكر الفك. والمذكور إنما هو دية الفك ولا
يخفى على المتأمل.
قال رحمه الله أيضا في المرآة في قوله: سوى الابهام: الظاهر أن المراد دية كسرها وكان في
الابهام خمس دية الابهام، وههنا أكثر إلا أن يحمل هذا على ما إذا جبر مع العثم مع قطع النظر عن القاعدة