وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٠
٢ وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم. ورواه الصدوق باسناده عن أبان مثله.
٣ وباسناده عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل قتل في الحرم؟ قال: عليه دية وثلث، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قال: قلت: هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق؟ فقال: يصومه فإنه حق لزمه.
٤ وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم، فقال: عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: إن هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق، قال: يصومه فإنه حق لزمه. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن محبوب مثله.
(٣٥٤٣٠) ٥ وباسناده عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عليه دية وثلث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم.
٤ باب ان دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين، ودية العمد في سنة ١ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن
[٢] يب: ج ١٠ ص ٢١٥ - ح ٢ - الفقيه: ج ٤ ص ٧٩ - ح ١٠.
[٣] يب: ج ١٠ ص ٢١٦ - ح ٤ - الفقيه: ج ٤ ص ٨١ - ح ١٩.
[٤] يب: ج ١٠ ص ٢١٥ - ح ٣ - الفقيه: ج ٤ ص ٨١ - ح ١٩.
[٥] الفقيه: ج ٤ ص ٨١ - ح ٢٠.
وتقدم في ج ٧ (٤) ص ٢٧٨ ب ٨ - ح ١ و ٢ في الصوم ما يدل على ذلك.
الباب ٤ - فيه: حديث:
[١] الفروع: ج ٧ ص ٢٨٣ - ح ١٠ - يب: ج ١٠ ص ١٦٢ - ح ٢٥ - الفقيه: ج ٤
ص ٨٠ - ح ١٣.