وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١
٢ وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسين، عن صفوان بن يحيى وفضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: في الرجل يسقط على الرجل فيقتله، فقال: لا شئ عليه. وقال: من قتله القصاص فلا دية له.
ورواه الصدوق باسناده عن العلا إلى قوله: لا شئ عليه.
٣ محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما قال: ليس على الأعلى شئ، ولا على الأسفل شئ.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
٤ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقع على رجل فيقتله فمات الأعلى، قال: لا شئ على الأسفل.
٢١ باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله، أو نفر به دابة ١ محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله، قال: الدية على الذي دفع على الرجل فقتله لأولياء المقتول، قال: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه، قال: وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا. ورواه الصدوق
[٢] يب: ج ١٠ ص ٢١٢ - ح ٤٣ - صا: ج ٤ ص ٢٨٠ - الفقيه: ج ٤ ص ٧٥، بدون
ذيل فيهما.
[٣] الفروع: ج ٧ ص ٢٨٩ - ح ٣ - يب: ج ١٠ ص ٢١١ - ح ٤٠.
[٤] الفقيه: ج ٤ ص ٧٦ - ح ١٢.
الباب ٢١ - فيه: ٣ أحاديث:
[١] يب: ج ١٠ ص ٢١١ - ح ٤١ - صا: ج ٤ ص ٢٨٠ - الفروع: ج ٧ ص ٢٨٨ - ح ٢
- الفقيه: ج ٤ ص ٧٩ - ح ١٢.