وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٥
٢ وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في رجل أسلم ثم قتل رجلا خطأ قال: أقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال. أقول: هذا محمول على ضمان الجريرة، أو على أن عاقلته عاقلة نحوه من الناس أعني الامام، وقد تقدم ما يدل على ذلك هنا وفي المواريث.
٨ باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين، ومن القروي على عاقلته من القرويين.
١ محمد بن الحسن باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل أو الخطأ من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه البدويين، قال: وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فان دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويين. ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم.
٩ باب أن العاقلة لا تضمن الا ما قامت عليه البينة، فان أقر القاتل فمن ماله.
(٣٥٨٣٠) ١ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن
[٢] يب: ج ١٠ ص ١٧٤ - ح ٢٠.
وتقدم في ب ١ و ٢ (هنا) وفي ج ١٧ في المواريث ما يدل على ذلك.
الباب ٨ - فيه: حديث:
[١] يب: ج ١٠ ص ١٧٤ - ح ٢١ - الفقيه: ج ٤ ص ٨٠ - ح ١٦.
الباب ٩ - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم
[١] يب: ج ١٠ ص ١٧٥ - ح ٢٤ - صا: ج ٤ ص ٢٦٢ - الفقيه: ج ٤ ص ١٠٧ - ح ٤.