وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٤
قصاص ولكن يعطى الأرش. ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج مثله (٣٥٣٨٥) ٢ وبالاسناد عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت قال: ليس عليه قصاص وعليه الأرش قال علي: وسئل جميل كم الأرش في سن الصبي وكسر اليد؟ قال: شئ يسير ولم يرون فيه شيئا معلوما. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، وعلي ابن حديد جميعا، عن جميل وكذا الذي قبله. وروى الذي قبله أيضا باسناده عن أحمد بن محمد. ورواه أيضا باسناده عن علي بن حديد. ورواه الصدوق باسناده عن جميل وكذا الذي قبله. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
١٥ باب ثبوت القصاص في عين الأعور إذا قلع عين انسان صحيح ويرد عليه نصف الدية ١ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه. عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: أعور فقأ عين صحيح؟ فقال: تفقأ عينه، قال: قلت: يبقى أعمى؟ قال: الحق أعماه. وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن
ص ٢٧٥ - ح ٢ - يب: ج ١٠ ص ٢٦٠ - ح ٥٨، قال المجلسي رحمه الله: المشهور بين الأصحاب
أنه ليس في كسر العظام قصاص لما فيه من التغرير بالنفس وعدم الوثوق باستيفاء المثل، ولا يمكن
الاستدلال عليه بهذا الخبر، إذ يمكن أن يكون المراد به عدم القصاص بعد البرء.
[٢] الفروع: ج ٧ ص ٣٢٠ - ح ٨ - يب: ج ١٠ ص ٢٦٠ - ح ٥٩ - الفقيه: ج ٤
ص ١٠٢ - ح ٤ و ٥.
ويأتي في ب ١٦ ما يدل على ذلك.
الباب ١٥ - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[١] الفروع: ج ٧ ص ٣١٩ - ح ٣ - يب: ج ١٠ ص ٢٧٦ - ح ٥ - الفروع: ج ٧ ص ٣٢١
- ح ٩ - يب: ج ١٠ ص ٢٧٦ - ح ٤.