وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٧
عليه السلام عن دية العمد، فقال: مائة من فحولة الإبل المسان، فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم. ورواه الصدوق باسناده عن معاوية ابن وهب مثله.
٣ وباسناده عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن دية العمد الذي يقتل الرجل عمدا قال: فقال: مائة من فحولة الإبل المسان، فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم.
٤ وباسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية الخطأ إذا لم يرد الرجل القتل مائة من الإبل، أو عشرة آلاف من الورق، أو ألف من الشاة، وقال: دية المغلظة التي تشبه العمد وليست بعمد أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل: ثلاثة وثلاثون حقة، وثلاثة وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل الحديث.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله.
(٣٥٤٢٠) ٥ وباسناده عن أحمد والحسن وأبي شعيب، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام، عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يقتل حرا عمدا قال: مائة من الإبل المسان فإن لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم، وباسناده عن أبي جميلة مثله.
٦ وباسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: جميع الحديد هو عمد.
[٣] يب: ج ١٠ ص ١٦٠ - ح ٢١ - صا: ج ٤ ص ٢٢٠ - الفقيه: ج ٤ ص ٧٧ - ح ٤
[٤] يب: ج ١٠ ص ١٥٨ - ح ١٢ - صا: ج ٤ ص ٢٥٨ - الفروع: ج ٧ ص ٢٨١ - ح ٢.
[٥] يب: ج ١٠ ص ١٦١ - ح ٢٤ - صا: ج ٤ ص ٢٦٠.
[٦] يب: ج ١٠ ص ١٦٢ - ح ٢٦.