وسائل الشيعة - ط الإسلامية - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١
٤ باب تحريم الضرب بغير حق [١] محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أعتى الناس على الله عز وجل من قتل غير قاتله، ومن ضرب من لم يضربه.
(٣٥٠٢٥) ٢ وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن مثنى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه آله صحيفة: إن أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن ادعى لغير أبيه فهو كافر بما انزل على محمد صلى الله عليه وآله الحديث.
٣ وعنه، عن معلى، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا عن الوشا قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لعن الله من قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا، قلت: وما المحدث؟ قال: من قتل. ورواه في (عقاب الأعمال) عن أبيه عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي الوشا مثله إلا أنه ترك حكم القتل والضرب.
٤ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى عن جميل وابن أبي عمير وفضالة بن أيوب، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من أحدث في المدينة حدثا، أو آوى محدثا، قلت:
الباب ٤ - فيه: ١٠ أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
[١] الفروع: ج ٧ ص ٢٧٤ - ح ٢.
[٢] الفروع: ج ٧ ص ٢٧٤ - ح ١ وفيه: ومن أحدث حدثا أو آوى محدثا لم يقبل الله
عز وجل منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
[٣] الفروع: ج ٧ ص ٢٧٤ - ح ٣ - عقاب الأعمال: ص ٤٤ ح ٣.
[٤] يب: ج ١٠ ص ٢١٦ - ح ٥.