توضيحات و تعليقات علي کتاب معالم الدين - رفیعان نیشابوری، حبیب الله - الصفحة ١٤٠ - مفهوم المشتق بسيط غير مركب
(( الاجماع يطلق لغة على معنيين احدهما العزم و به فسر قوله تعالى فاجمعوا امركم )﴾
و قد جاء الاجماع بمعنى العزم ايضا فيما ورد من انه لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل .
(( و هو اتفاق من يعتبر قوله من الامة فى الفتاوى الشرعية على امر من الامور الدينية ))
يخرج بقيد ( من يعتبر ) و فاق العوام . و بقيد ( من الامة ) اجماع سائر الامم فانهم لا يقولون بحجيته . و يخرج بقوله ( على امر من الامور الدينية ) ما ليس منها من العقليات المحضة . قوله ره ( من الامور الدينية ) اعم من الاعتقادى و الفرعى و قوله ره ( فى الفتاوى ) متعلق بقوله ( يعتبر ) و قوله ره ( على امر ) متعلق بقوله ره ( اتفاق ) .
(( و الحق امكان وقوعه و العلم به وحجيته ))
قد وقع الكلام فى الاجماع من نواحى .
الاولى فى امكان وقوعه و عدمه .
الثانية فى امكان العلم بالاجماع و عدمه بعد الاعتراف باصل امكانه .
الثالثة فى حجيته و عدمها بعد الاعتراف بامكان وقوعه و امكان العلم به .
الرابعة فى مدرك حجيته بعد الاعتراف باصل حجيته .
و الحق امكان الاجماع و امكان العلم به و حجيته و هذه النواحى الثلاث واضحة لا حاجة الى البحث عنها . و الذى ينبغى التكلم عنه عبارة عن الناحية الرابعة اى